مباشر تأمين : أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم ان القرار تضمن مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
فى سياق متصل ،اكدت الهيئة أن القرار يعد خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
تابع البيان أن القرار جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
يذكر ان الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.