مباشر تأمين : أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس
الوزراء، القرار رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي
للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووفقًا للقرار، يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الصندوق
الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقا لقانون تنظيم
المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، ويخضع الصندوق لأحكام قانون التأمين
الموحد المشار إليه ، والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا
له.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويتبع الوزير المختص
ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز للصندوق أن ينشأ فروعا له بالمحافظات، ويكون
تنظيم الفروع وتحديد علاقاتها بالصندوق بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس
الإدارة وبعد موافقة الهيئة، كما يكون للصندوق موقعا إلكترونيًا يتم إنشاؤه وفقًا
للشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المسئولية
الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، يكون الاشتراك في الصندوق شرطًا للاستمرار في
مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده وكذلك الحصول
على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام ذلك القانون أو تجديده ويتولى الصندوق بعد
استلام الاشتراكات المقررة بالقيمة المحددة في هذا الشأن ، منح شهادة تفيد
الاشتراك في الصندوق وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة
الهيئة.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين عن الوفاة والعجز والإصابة
البدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا
الشأن سواء بنفسه أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق
على إنشائها الهيئة، ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق
بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية
والاكتوارية المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.
ولا يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض في الحالات التي تنتفي فيها
المسئولية الطبية وفقًا لحكم المادة (٤) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة
المريض المشار إليه، وكذلك إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة نتيجة غش أو
تواطئ أو احتيال بهدف الحصول على التعويض.
ويجوز للصندوق الرجوع على المتسبب بما أداه من تعويض في بعض الحالات منها حالة الخطأ الطبي الجسيم وفقًا لحكم البند (11) من المادة (1) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه، وفي حالة تجاوز حدود الترخيص الممنوح لمقدم الخدمة، وحالة استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وكذلك حالة القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، والامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
ويكون أداء الصندوق مبلغ التعويض بناء على تسوية ودية معتمدة من اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ووفقًا للنظام الأساسي للصندوقـ لا يجوز للصندوق أداء مبلغ التعويض
إلى وكيل متلقي الخدمة المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضي توكيل خاص مصدق عليه صادر
بعد تحديد مبلغ التعويض، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التعويض وبما يخول
للوكيل حق استلامه من الصندوق.
ويُسجل الصندوق وفروعه بالسجل المعد لذلك بالهيئة وفقًا للإجراءات
وطبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية 6 أعضاء على أن
يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال التأمين أو الاستثمار توافق عليهما الهيئة،
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار بدلات الحضور
والمكافأة المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات
قابلة للتجديد.
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل،
وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على
الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب
الذي منه الرئيس.
ويجوز للوزير المختص دعوة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر في الموضوعات
التي يحددها ، ويعتبر مستقيلاً من المجلس كل عضو يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات
متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول .
كما أنه يحق لرئيس الهيئة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة للنظر في الموضوعات التي يرى عرضها على المجلس ، ويجب على مجلس الإدارة أن يبت في هذه الموضوعات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها، وللهيئة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة كلما رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصاته وعلى الأخص وضع اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للصندوق بعد موافقة الهيئة ، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص وتنشر بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، مع وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وكذلك تحديد السجلات والدفاتر المالية والإدارية التي يتعين على الفروع الإمساك بها ، وكذا قواعد وضوابط سير العمل بها.
كما يختص المجلس بإقرار نظام للرقابة الداخلية والذي يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وحماية أصول وموارد الصندوق، بجانب وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
يتولى المجلس تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار بمراعاة الأحكام المقررة بقانون التأمين الموحد المشار إليه ، وكذا الضوابط والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن ، بجانب الموافقة على المركز المالي والموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق، وكذلك اعتماد التقارير (ربع السنوية – السنوية) التي ترفع إليه عن نشاط الصندوق ، مع إبداء الرأي في كافة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق، بالإضافة إلى النظر فيما يرى الوزير المختص أو الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونته في المهام المسندة إليه، ويتعين إخطار الهيئة بقرارات مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.