مباشر تأمين : قال محمد عبدالمولى، العضو المنتدب
بشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، ذراع مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية بنشاط
تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، إن الشركة بصدد
تطوير الخطة الاستثمارية للشركة للتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرتها
الهيئة العامة للرقابة المالية على قنوات الاستثمار بشركات التأمي لتفعيل قانون
التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024.
أضاف عبد المولى
لـ" مباشر تأمين " أن السياسة الجديدة تتضمن توجيه جزء من المحفظة
للاستثمار في عدد من صناديق الاستثمار، إلى جانب السندات الحكومية وأذون الخزانة
وغيرها من القنوات الاستثمارية.
ذكر أن محفظة
استثمارات الشركة سجلت 1.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي؛ مقابل 1.1 مليار جنيه
يونيو ٢٠٢٥؛ تتوزع بين عدد من القنوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية، التي يتم إقرارها من خلال لجنة الرقابة الشرعية بالشركة، وفقاً لنظام
التأمين التكافلي.
وأصدرت الهيئة
العامة للرقابة المالية، مؤخراً، قراراً يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه
5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر
بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في
الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق
الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول
صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتُعدّ الأموال
الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أمّا الأموال المخصصة فهي
المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
أما فيما يخص
ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة، فقد حدد القرار نسبة 2.5% على
الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق
صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول
الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة
بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار على أنه يجب ألا تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة على 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وتضمن القرار
توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق
صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن
متداولة بالبورصة المصرية.
ونص القرار على
توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص، و5% على
الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لوثائق
صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص
طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار
الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق
الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تسهم
شركات التأمين في تأسيسها.