مباشر تأمين : استعرض اتحاد شركات التأمين دورالمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي
عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن
حوادث مركبات النقل السريع،وثيقة التأمين على المركبات فى تسوية التعويضات الخاضة بضحايا حوادث الطرق .
وقال الإتحاد فى نشرته الدورية التى أصدرها اليوم تحت عنوان :" دور التأمين في دعم السلامة المرورية" إن المجمعة تأسست بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 بتاريخ 24/2/2019 ، وبدأت مزاولة عملها اعتبارا من 8/8/2019 لتغطي ما ينتج عن حوادث المركبات من الأضرار البشرية من وفيات وكذلك الإصابات التي ينتج عنها عجز كلى / جزئي وكذلك الأضرار المادية المملوكة للغير.
أوضح الإتحاد أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات هي وثيقة تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية وذلك خلال مدة سريان وثيقة التأمين ويمكن صرف التعويضات دون اللجوء للقضاء.
تابع الإتحاد إن الوثيقة تغطي أخطار الوفاة ، ولا تغطي الوثيقة قائد
المركبة المتسببة في الحادث كما تغطي العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
حيث تسري
تلك التغطيات على الأشخاص الذين تحدث لهم حالات إصابة ينتج عنها عجز جزئي/ كلي أو
يتوفون نتيجة مباشره لهذه الحوادث الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز بسبب
الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه.
ووفقا للإتحاد ، تغطي الوثيقة كذلك
الأضرار المادية
التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا التلفيات التي تلحق بالمركبات.
وفيما يتعلق بمبالغ التعويض
التي تقوم المجمعة بسدادها للغير أوضح الإتحاد أنه في حالة (الوفاة – العجز الكلي
المستديم)،يبلغ التعويض الحد الأقصى و هو مبلغ مائة ألف جنيه مصري عن الشخص الواحد ، وفي حالة العجز الجزئي المستديم يكون
بمقدار نسبة العجز من أصل مبلغ التأمين والمحدد بمبلغ مائة ألف جنيه .
ذكرالإتحاد أنه في حالة
الأضرار المادية المملوكة للغير يكون المبلغ عشرون ألف جنيه مصري عن كل مضرور (كحد
أقصى) عدا تلفيات المركبات.
فى السياق ذاته ، نوهت النشرة إلى أن الصندوق الحكومي لتغطية
الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع أنشئ الصندوق الحكومي نفاذاً
لنص المادة رقم ( 20 ) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر .
ويهدف الصندوق إلى تغطية
أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير (عدا تلفيات المركبات ) الناشئة عن حوادث
مركبات النقل السريع فى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات
الترخيص ،إضافة إلى حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو
جزئياً والحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من
مجلس إدارة الهيئة العام للرقابة المالية .
كما يحق للصندوق في بعض الحالات فى الحالات الرجوع على مالك السيارة
أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه.