مباشر تأمين : ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التامين بإبلاغ الهيئة بإجراءات تعيين القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية، حيث ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين بموافاة الهيئة بأسماء المرشحين لشغل أي من وظائف المسؤولين الرئيسيين عن كافة الإارات الفنية بها .
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (89) لسنة 2025، بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك الشركات.
تُطبق أحكام القرار على أعضاء
مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين
عن الأعمال والوظائف الفنية، أو أي جهات أو أشخاص آخرين يسري عليهم ذات الشروط والمعايير.
أزم القرار شركات التأمين بإبلاغ الهيئة بأسماء المرشحين لشغل أي من وظائف المسؤولين الرئيسيين عن إدرات الاكتتاب والاستثمار والتعويضات وإعادة التأمين والخبرة الإكتوارية والالتزام والمراجعة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المخاطر وشكاوى العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واكتتاب وتعويضات فروع التأمين المختلفة والإدارة القانونية والموارد البشرية بالإضافة لمجموعة من المستندات، من بينها بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية والمؤهلات، وبيان حالة تفصيلي مع الإفصاح عن صلات القرابة، والتعهد بالانضمام للمنصة الإلكترونية للمهنيين، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها.
ثم تقوم الهيئة بفحص أوراق المرشحين لشغل أي من الوظائف المشار إليها، وإخطار الشركة بقرارها في هذا الشأن، وتكون موافقة الهيئة على شغل أي من تلك الوظائف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر شروط شغل الوظيفة، ولا يُسمح بالتعيين إلا بعد موافقة الهيئة، ويمكن إعفاء المنقولين إلى شركة أخرى من مقابلة جديدة إذا كان ذلك خلال مدة الثلاث سنوات الصادر بشأنها موافقة الهيئة على شغل الوظيفة.
كما ألزم القرار الشركات حال خلو أي من وظائف القائمين على الإدارة التنفيذية
الواجب شغلها لديها بتعيين بديل خلال 3 أشهر، ويُكلف مؤقتًا أحد الموظفين لحين شغل
المنصب، كما يجب إخطار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ الخلو.
اشترط القرار الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل إنهاء خدمة مسؤولين
إدارات الالتزام، المراجعة الداخلية، المخاطر، الإدارة الاكتوارية، وإدارة مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، مع موافاة الهيئة بأسباب إنهاء الخدمة، ويتم إخطار الهيئة
باستقالة أي منهم خلال يومي عمل، ويمكن للهيئة مقابلة الشخص المعني بعد الاستقالة أو
إنهاء خدمته.
وفي حالة مخالفة أي من القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي
من الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين أو إعادة التأمين، لأحكام هذا القرار أو
التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو في حال ثبوت عدم
صحة البيانات أو المستندات المقدمة رفق طلب الحصول على موافقة الهيئة لشغل تلك الوظائف،
اتخاذ أي تدبير مثل التنبيه أو الإنذار من الهيئة.
ويمكن لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ إجراءات أشد حال تحقق أي من المخالفات
المشار إليها، اتخاذ أي تدبير من التدابير الآتية وفقاً لجسامة المخالفة، تصل إلى إلغاء
الموافقة مع حظر التعيين لمدة سنة أو إلغاء الموافقة مع حظر التعيين لمدة من سنة إلى
خمس سنوات، ويجوز أن يقترن القرار الصادر بتوقيع أي من التدابير المشار إليها، وجوب
اجتياز الشخص للدورات التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
كما يلتزم الأعضاء المنتدبين بمجالس إدارة الشركات المذكورة بالإفصاح
للهيئة عن الشركات التي يشغلوا عضوية مجالس إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل
بهذا القرار.